في عدم إخراج الزكاة، بل معه تهلك الفقراء من الجوع، سيما بالنسبة إلى بعض أفراد التوسعة وإن كانت هي مقيدة باللائق عند من جوزها، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلاف ذلك، وأنه ليس إيتاء للزكاة، ضرورة رجوع التوسعة على عياله إليه، لأن الانسان همه في كسبه وتعبه عياله، ولعل إطالة الكلام في ذلك من اللغو الذي نسأل الله العصمة منه.
وعلى كل حال فقد ظهر من ذلك كله أنه لا ينفع الأستاذ شئ مما ذكرنا جوازه لأنه خاص بما إذا كان هناك جهة للفقر غير الانفاق، وأما هو فليس للمالك مع وجوبه عليه الدفع لا لحصول وصف الغنى بل لكونه ليس إيتاء للزكاة، لأصالة عدم تداخل الأسباب، ومن المعلوم عدم إرادة النفقة آنا فآنا حتى يقال: إنه يجوز له دفع الزكاة لذلك حال عدم الحاجة إليها، بل المراد أنه متى كان بهذا الحال لا يجوز الاحتساب عليه لها مطلقا، بل قد يقال بوجوبها عليه مطلقا وإن توقفت التأدية على شرائط متأخرة لحصول سبب الوجوب المستصحب فيما يأتي من الزمان.
نعم لو كان له جهة فقر غير الانفاق كما إذا كان عنده من يعول به أو غير ذلك جاز الدفع إليه، لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة نصوص المقام بعد ظهورها بقرينة ما فيها من التعليل في النفقة، بل لا يبعد بناء على عدم تقدير الاعطاء للفقير جواز الدفع إليه على وجه يستغني به عن الانفاق.
هذا كله في الدفع من المالك، أما الأجنبي فلا ينبغي التوقف في جواز الدفع منه للنفقة، خلافا للفاضل ومن تبعه كالبهبهاني في شرح المفاتيح، وعليك بالتأمل في المقام فإنه قد أطنب فيه بعض المعاصرين من الأعلام، لكنه لم يأت بشئ، ولعل فيما ذكرنا الكفاية في ذلك، بل وفي غيره من الفروع المذكورة في المقام، مثل كون المراد بالزوجة هنا الدائمة دون المتمتع بها، لأنها ذات النفقة الواجبة التي قد عرفت دوران الحكم مدارها