من النصوص المعتضدة بما عرفت بحيث لا يصلح ذلك لمعارضتها، فوجب تنزيله على غير الفرض، كما هو واضح، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- إن لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي) كما عبر بذلك كثير، بل في المختلف " قد بينا أنه لا يحل إعطاء الهاشميين من الزكاة في حال تمكنهم من الأخماس، فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يأخذوا من الزكاة قدر الكفاية، وهل يجوز التجاوز عن قدر الضرورة؟
الأشهر ذلك، وقيل: لا تحل " بل في الإنتصار " ومما انفردت به الإمامية القول بأن الصدقة إنما تحرم علي بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة فإذا حرموه حلت لهم الصدقة، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار وبأن الله حرم الصدقة على بني هاشم وعوضهم الخمس منها، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة " وفي الغنية " فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه بدليل الاجماع المشار إليه " وفي المدارك عن المنتهى " أن فتوى علمائنا على جواز تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم " وفي المعتبر " قال علماؤنا: إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة " إلى غير ذلك من عباراتهم التي ظاهرها جواز التناول بمجرد عدم التمكن من الخمس وإن تمكن مما هو جائز له مع الاختيار كزكاة مثله والصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة بناء على حلها لهم، بل ظاهر عبارة المصنف جواز التناول بمجرد قصور الخمس عن مؤونة السنة، بناء على أن المراد من الكفاية ذلك كما هو المنساق، بل لعل المراد من التمكن ما لا مشقة عليه في تحصيله، فمتى كانت ولو من جهة ما يلاقيه من الذل ونحوه عد غير متمكن.
لكن لا يخفى عليك أنه لا دليل معتد به على هذا الحكم بهذا الاطلاق سوى