وثاني فقد ذكر ثاني الشهيدين وغيره أنه يجوز إعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين، واستشكله في المدارك لاطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة، وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد، وطريق الاحتياط واضح.
(و) كيف كان فهذا كله بالنسبة إلى الأقل، وأما غيره فقد عرفت سابقا أنه (لا حد للأكثر إذا كان دفعة) فله إعطاء الفقير غناه وزيادة على ما صرح به غير واحد، وحكى عليه الاجماع في الجملة جماعة، واستفاضت به النصوص (1) كذلك لكن قد عرفت الاشكال منا فيه، كما أنك قد عرفت تفصيل الكلام فيه، وأنه يمكن التحديد بالغنى الذي هو بمعنى الكفاية، وتنزيل كثير من العبارات عليه، فلاحظ وتأمل. (ولو تعاقبت العطية فبلغت مؤونة السنة حرم عليه) تناول (ما زاد) من حيث الفقر، لحصول الغنى الذي لا تحل الصدقة معه، كما هو واضح.
المسألة (السابعة إذا قبض) النبي (صلى الله عليه وآله) أو (الإمام (عليه السلام) الزكاة دعا لصاحبها وجوبا) عند جماعة منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه، والفاضلان في المعتبر والإرشاد، والشهيدان في الدروس والمسالك وغيرهم، بل نسب إلى الأكثر (وقيل) والقائل الشيخ والفاضل في غير التذكرة والإرشاد على ما قيل وغيرهما (استحبابا، وهو الأشهر) عند المصنف لأصالة عدم الوجوب، ولأنه لا يجب على الفقير إجماعا حكاه في المدارك عن بعضهم فنائبه أولى، ولأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأمر بذلك ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة مع اشتمال وصيته التي أوصاه بها على كثير من الآداب والسنن (2) لكن فيه أن الأصل لا يعارض الدليل، وهو ظاهر