إدريس، وإن فهم منه في المختلف خلاف ذلك، فلا خلاف حينئذ بينها وبين ما في النافع والبيان من اعتبار البلد فضلا عما في القواعد والتبصرة والدروس من التعبير بغالب القوت، ضرورة كونه أولى بالرجوع إلى قوت البلد، بل في الخلاف الاستدلال على الشافعي باجماع الفرقة على الرواية المروية (1) عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه أهل كل مصر وبلد، وبذلك تتفق عبارات الأصحاب، بل والنصوص بناء على كون المراد من قوله (عليه السلام) (2) " مما يغذون عيالاتهم " وقوله عليه السلام (3) " كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " ما هو الغالب من اتفاق معظم البلد في القوت الغالب، هذا، وقد ظهر لك أن مراتب الندب ثلاثة: التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت، وما عن سلار من أن العبرة في الندب بعلو القيمة لم نجد له شاهدا سوى ما يومي إليه خبر الأنفع (4) لكن ذلك خارج عن النزاع، ضرورة كون المراد الاستحباب الخصوصي المنصوص دون ما يحصل بالمرجحات الخارجية، فإن ذلك لا ضابطة له، والله أعلم هذا كله في الجنس (و) أما القدر ف (- الفطرة من جميع الأقوات المذكورة) عدا اللبن (صاع) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (5) يمكن دعوى تواترها فيه، فما في صحيح الحلبي (6) وصحيح الفضلاء (7) من الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير، وصحيح آخر للحلبي (8) نصف صاع من بر، كصحيح عبد الله بن سنان (9) وما في صحيح حماد وبريد ومحمد (10) المتقدم سابقا مطرح أو محمول على التقية
(٥٢٢)