ولم؟ قالوا: لأنا قد فعلنا ما كان علينا أن نفعله من رفعهم إلى السلطان، وما فعله فعليه، قال: صدقتم وهكذا تجري الأمور، إلى غير ذلك مما حكى عنهم في دعائم الاسلام التي صرح فيها بأن طريقة النبي (صلى الله عليه وآله) ومن قام مقامه كان على نقل الصدقات وجمعها من أيدي أهلها، وأنه لا إذن لأحد منهم في تفرقتها وتوزيعها ولعله كذلك في زمن السلطنة الربانية لا في زمن الغيبة والتقية التي قد أمرنا فيها باخفاء الأحكام الشرعية الخفية، فضلا عن نقل المال وجمعه المؤدي إلى استئصال الشيعة.
لكن (و) مع ذلك كله لا ريب في أن (الأولى) مع الامكان (حمل ذلك إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لأنه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها، وفيه رفع للتهمة وهوى النفس في التفضيل وغير ذلك (و) في المتن وغيره أنه (يتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات) لكن في المدارك أني لم أقف على حديث يدل عليه بمنطوقه، ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الاعلان بشرائع الاسلام والاقتداء بالسلف الكرام، قلت: وهو كذلك إلا أن أمره سهل يتسامح فيه، نعم قد فرق أبو عبيد بينهما فأوجب نقل هذه إلى الأمراء، ولا يجزيه الدفع من نفسه إلى الفقراء مثلا، بخلاف زكاة الذهب والفضة فجوز للمالك الأمرين، وقال الشيخ في المحكي من مبسوطه: " والأموال على ضربين ظاهرة وباطنة، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فللمالك الخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك، وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلات فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها " ولعله يريد ما في المحكي من خلافه " الأموال الباطنة لا خلاف في أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام، وصاحب المال بالخيار بين أن يؤديها للإمام وبين أن يؤديها بنفسه، وأما الظاهرة فعندنا يجوز أن يؤديها بنفسه - إلى أن قال -: وفي القديم يجب عليه دفعها إلى