صرح الشهيدان بوجوبها حينئذ عليهما، وكأنهما بنياه على سببية الزوجية والملكية، فالسقوط من جهة العيلولة لا يقتضي السقوط من جهتهما.
المسألة (الثالثة كل من وجبت زكاته على غيره) لضيافة أو عيلولة (سقطت عن نفسه وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة) وغيرهما بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، بل عن شرح الإرشاد لفخر الاسلام الاجماع عليه، نعم في البيان " ظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف " والذي فهمه الإصبهاني من عبارته الوجوب على الضيف مع إعسار المضيف، وهو غير ما نحن فيه، فهو غير محقق الخلاف، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، لأنه لأثنى في صدقة، ولأن ظاهر الأخبار المتضمنة لوجوب الزكاة على المعيل سقوطها عن المعال، خصوصا نحو خبر عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام " سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، كل من ضممت إليك " الحديث، ولغير ذلك، بل الظاهر سقوطها وإن لم يخرجها عنهم كما عن جماعة التصريح به، بل ربما نسب إلى المشهور لتوجه الخطاب إليه دونهم، فما عساه يظهر من الإرشاد - من اعتبار الاخراج في السقوط واحتمله في المسالك مع العلم بعدم الاخراج - واضح الضعف، ودعوى ظهور لفظ " عن " في النصوص في النيابة المقتضية بقاء الخطاب على المنوب عنه إذا لم يؤد النائب يدفعها معلومية عدم كون المراد منها ذلك هنا، ولذلك لم يفرق في التعبير بها بين الموسر والمعسر فلا ريب حينئذ في توجه الخطاب إليه دونهم، وعليه يتفرع حرمة إعطائها للهاشمي إذا كان المعيل غير هاشمي وإن كان العيال هاشميين، والجواز مع العكس، وذلك لما عرفت من أنها زكاة المعيل وإن كانت عن العيال، بل لو تكلفوا إخراجها بغير إذنه لم يجز عنه