يحصل في نصاب بنت المخاض أو المشتمل عليها إذا فرض كونها من الأفراد العائبة، فإن الواجب للفقير حينئذ في النصاب قيمة الواسط من بنت المخاض، وخطاب الزكاة لا يتعلق في بنت المخاض التي هي أحد أجزاء النصاب، بل الواجب فيها جزء أيضا كغيرها، كما هو واضح، والأمر سهل، هذا، ولا أظنك تحتاج بعد ذلك إلى كيفية تفريع هذه الفروع ونظائرها على قولي تعلق الرهانة وأرش الجناية مع كونها في الذمة وعدمه، وما يتأتى منها وما لا يتأتى، ولا كيفية التفريع، لوضوحه بأدنى تأمل حتى مسألة الضمان بالتمكن من الايصال للمستحق وعدمه، وإن كان قد يقال: إن مسألة الضمان وعدمه لا تبتني على الأقوال، لوفاء الأدلة من الاجماع والنصوص، فلاحظ وتأمل جيدا.
(والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، لكون الجميع من جنس واحد هنا، ولتعليق الزكاة على اسم الإبل والبقر والغنم الشامل للجميع (و) لكن الكلام في أن (المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء) تسارت القيم أو اختلفت كما هو ظاهر القواعد والإرشاد وصريح جماعة من متأخري المتأخرين، وربما لاح من السرائر، أو أنه يجب التقسيط والأخذ من كل بقسطه مع تفاوت القيم على معنى إخراج فريضة قيمتها مقسطة على الصنفين على النسبة كما هو خيرة الفاضل في بعض كتبه والشهيدين والكركي وأبي العباس والصيمري ومحكي المبسوط وغيره، بل قيل: أنه المشهور، لأنه الذي تقتضيه قاعدة الشركة، فلو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنة من أي الصفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف التي هي مجموع نصفي القيمتين، بل احتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته كما عن