اللهم إلا أن يكون العلة الاحترام لولدها، بل ولها من جهة ما يحصل لهممن الأذى بالمفارقة، والصدقة لا يتبعها أذى، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للأعرابي في مرسل النوفلي المروي في آخر كتاب المعايش (1) من الكافي: " اهد لنا ناقة ولا تجعلها ولها " أي شديدة الحزن بانقطاع ولدها عنها، لكن على كل حال لا يلزم بالقيمة فإن له شراء شاة غير ربى ويدفعها، واحتمال عدم الاجتزاء بها لكون النصاب ربابا كما هو المفروض يدفعه ما سمعته سابقا من عدم وجوب كون الفريضة من صنف النصاب، كما هو واضح، ومما تقدم في المريضة تعرف الحال في الملفق من الربى وغيره، بل هو من المسألة السابقة بناء على أن المنع فيها للنفاس الذي هو المرض، فلاحظ وتدبر.
(و) كذا (لا) تؤخذ (الأكولة) بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، كما اعترف به بعضهم للموثق المزبور (2) والصحيح (3) بناء على أن المراد منه الأخذ لا العد كما ستعرف الحال فيه، نعم عن جماعة تقييد ذلك بما إذا لم يبذلها المالك بل قد سمعت نفي الخلاف عنه في محكي المنتهى وفي شرح اللمعة للإصبهاني مما لا شبهة فيه، (و) هو مبني على أن العلة في المنع دفع الضرر عن المالك والارفاق به، لكونه المنساق من تفسيرها بأنها (هي السمينة المعدة للأكل) بلا خلاف أجده فيه، ولا ينافيه تفسيرها في الموثق بالكبيرة بعد إرادة السمينة منه لا كبر السن، وفي الصحاح " الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمن، ويكره للمصدق أخذها " وعن العين والمقاييس " أنها التي ترعى للأكل " والظاهر عدم إرادة التخصيص بالرعي، لكن لا يخفى أن الاعتماد على مثل ذلك في تنقيح العلة على وجه يفيد جواز أخذها زكاة لو بذلها المالك وينزل إطلاق النهي عليه لا يخلو من إشكال، خصوصا بعد احتمال كون مراعاة المالك حكمة لخروجها