المسألة عن إشكال، ضرورة عدم تعليق الحكم في شئ من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد، وأهل العرف لا يشكون في صدق التعدد عليهما، خصوصا إذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتد به، وما حال ذلك إلا كحال الثمرة التي أخرجت معجزة في تلك السنة، ولعله لذا اقتصر في محكي البيان والدروس والمصابيح على نقل القولين من دون ترجيح، هذا. ولو قال المصنف: " إذا كان له نخل يطلع في السنة مرتين قيل: لا يضم " إلى آخره لكان أظهر، ولعله عبر بما سمعت تنبيها على عبارة المحكي عن المبسوط، فإنه قال: " وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة في نجد فأدركت التهامية وجذت ثم أطلعت النجدية ثم أطلعت التهامية مرة أخرى لا يضم النجدية إلى التهامية الثانية، وإنما تضم إلى الأولى، لأنهما لسنة واحدة، والتهامية الثانية لا تضم إلى الأولى ولا إلى النجدية، لأنهما في حكم سنتين " نعم عن الوسيلة الاقتصار على المسألة الأولى أي النخل الواحد الذي يطلع مرتين، والغرض بيان الحال، وإلا فلا فرق، والله أعلم.
المسألة (الرابعة لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب) كما صرح به جماعة لا لنقصانه عند الجفاف بل لعدم كونه من أفراد المأمور به، فلا يجزي فريضة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف، نعم له دفعه قيمة بناء على جوازها من غير النقدين ولا رجوع فيه حينئذ وإن نقص، وما عن المنتهى - من إجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لو جف لكان بقدر الواجب من التمر لتسميته تمرا لغة - واضح المنع، مع أنه لو تم لاقتضى إجزاءه مطلقا، أما لو أخرجهما عنهما بناء على تعلق الزكاة فيهما أجزأ قطعا، لصدق الامتثال، وقوله (عليه السلام) (1): " إذا خرصه أخرج زكاته ".
(و) قد ظهر لك سما ذكرنا أنه (لو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع