مطلق يقيد بما عرفت، والاجماع المحكي موهون بمصير من عرفت إلى خلافه، خصوصا بعد عدم تحقق الشهرة المحكية التي يمكن أن يكون حاكيها قد استفادها من ظاهر إطلاق الفتاوى، لأن ما حكي عنهم من التصريح بذلك لم يصل إلى حد الشهرة، بل إن لم ينعقد إجماع لأمكن القول بجواز دفعها مع التقية لغير المستضعف من الجيران، كما أومأت إليه تلك النصوص، وليس عليه أن يعيدها، ولعله لا إجماع عليه في هذا الفرض، بل لا يبعد الجواز أيضا في زكاة المال مع التقية أيضا، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل في المختلف والروضة والمدارك الاجماع عليه، وهو الحجة بعد إطلاق الكتاب والسنة، وحسن أبي بصير (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة قال: نعم " وخبر عبد الرحمان (2) " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال: لا بأس " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة (3): " ورثة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم، وإذا نصبوا لم يعطوا " وخبر يونس بن يعقوب (4) المروي عن قرب الإسناد " قلت للصادق (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم قال: لا بأس ".
ولا فرق في ذلك بين عدالة الآباء وفسقهم، لمعلومية عدم تبعية الولد في ذلك، لعدم الدليل، كمعلومية عدم بناء الحكم هنا على عدم اعتبار العدالة، أو على كون الفسق