حلية الفرار من الزكاة فالمشهور بين المتأخرين سقوط الزكاة، بل في الرياض نسبته إلى عامتهم، كما أن عن جماعة حكاية الشهرة المطلقة على ذلك، بل في المفاتيح أن القول بالوجوب شاذ (وقيل) والقائل الصدوقان والمرتضى والشيخ وابنا زهرة وحمزة والحلبي في إشارة السبق فيما حكي عنهم: (إذا عملهما) أي النقدين (كذلك) سبكا (فرارا وجبت الزكاة ولو كان) ذلك (قبل) حول (الحول) وعن المفيد أنه حكاه رواية بل عن الإنتصار الاجماع عليه وعلى مثله إذا بادل جنسا بغيره، وسأل نفسه عن خلاف ابن الجنيد في السبك وأجاب بأن الاجماع سبقه ولحقه، بل عن ظاهر الخلاف والغنية الاجماع عليه أيضا، ولعل ذلك هو الحجة لهم بعد موثق محمد بن مسلم (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي فيه الزكاة قال: لا إلا ما فر به من الزكاة " وقوي معاوية بن عمار (2) عنه (عليه السلام) " قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت: ثلاثمائة فعليه الزكاة قال: ليس فيه زكاة، قال:
قلت: فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " وموثق إسحاق بن عمار (3) " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة " ولم نقف على غيرها كما اعترف به بعضهم.
لكنها قاصرة عن معارضة غيرها مما دل على السقوط، كصحيح ابن يقطين (4) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة