عدم اختلاف كيفية الوجوب في حصول مسمى الفريضة في النصاب وعدمه، بل وعدم الفرق في كيفيته في نصاب البقر والغنم والإبل، وكان منشأ الاشتباه (الاشكال ظ) عدم تصور خلو نصاب الغنم عن مصداق مسمى الفريضة أي الشاة التي أقلها الجذع، بخلاف غير الغنم من النصب.
لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية مثل ذلك للفرق، بل قد يقطع الفقيه بأدنى تأمل باتحاد المراد من خطاب الزكاة في جميع هذه الموارد بل وغيرها كما تسمع زيادة تحقيق لذلك إن شاء الله، فلا إشكال حينئذ في ذلك من هذه الجهة، نعم قد يشكل كون سن الجذع من الضأن ذلك، يخلو كلام أهل اللغة عنه كما عرفت، بل وجماعة من الفقهاء بل المعظم بناء على ما تقدم، وربما يقوى في النظر ما سمعته من ابن الأعرابي من كون الجذوعة حالا لا سنا، ولعله الأوفق بعبارة الجذع لسنة ممن تقدم النقل عنهم وعلى كل حال فالمراد أن أقل المجزي ذلك لا أنه لا يجزي غيرهما، فحينئذ إلا على منهما سنا أولى بالاجزاء، وإذا دفع كان فريضة، فما في الدروس من أنهما لو فقدا أي الجذع والثني في غنمه دفع الأقل وأتم القيمة، أو الأكثر واسترد الزائد في غير محله بالنسبة إلى الأخير، كما أنك قد عرفت عدم الفرق بين شاة الإبل والغنم والجبران، لاطلاق الأدلة، فما عن بعضهم من الفرق فتعتبر المماثلة في الوسط دون الطرفين في غير محله، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- لا تؤخذ المريضة) من النصاب السليم (ولا الهرمة) من نصاب الفتيات (ولا ذوات العوار) من نصاب الصحيح عند الأصحاب كما عن بعضهم، بل عن آخر نفي الخلاف فيه، بل قيل: قد نقل على ذلك الاجماع في مواضع وفي شرح اللمعة للإصبهاني الاتفاق كما يظهر في الأخيرين، وحكي عن المنتهى أنه لا يعلم