نصا وفتوى البقر الإنسي، فيبقى الوحشي على الأصل كما عن بعض التصريح به، وستسمع تمام الكلام إن شاء الله في وجوب ملاحظة المطابق من النصابين وعدمه، والله أعلم.
(وفي الغنم خمسة نصب) أولها باجماع كل من يحفظ عنه العلم كما عن المنتهى (أربعون، وفيها شاة) فلا يجب فيها شئ قبل ذلك بلا خلاف نصا وفتوى، كما أنه لا خلاف في عدم اعتبار زيادة الواحدة في وجوب الشاة إلا من الصدوقين فيما حكى عنهما والاجماع المحكي في المنتهى صريحا كما سمعت والتذكرة والمفاتيح وظاهرا في الخلاف والغنية والرياض وصحيح الفضلاء (1) وغيره حجة عليهما، مع أنه لا شاهد لهما فيما تجد إلا ما يحكى من الفقه (2) المنسوب إلى الرضا (عليه السلام)، وهو غير حجة عندنا فضلا عن أن يعارض غيره (ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى، بل في الكتب السابقة الاجماع أيضا صريحا وظاهرا (ثم ثلاثمائة وواحدة) وهو النصاب الرابع (فإذا بلغت ذلك قيل) والقائل ابن أبي عقيل والجعفي والمفيد في أحد النقلين والصدوق وابن إدريس والفاضل في بعض كتبه وولده: (يؤخذ من كل مائة شاة) وربما نسب ذلك إلى ابن حمزة، والموجود في وسيلته " النصاب فيها أربعة، والعفو كذلك، والفريضة جنس واحد، وهو في كل نصاب واحد من جنسه، وباختلاف الغنم في البلد لا يتغير الحكم، والنصاب الأول أربعون، والثاني مائة وواحد وعشرون، والثالث مائتان وواحدة، والرابع ثلاثمائة وواحدة، فإذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم، وكان في كل مائة شاة " وظاهره وجوب الأربع في الرابع، وأنه بالزيادة عليه ينتقل إلى المائة