تتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم " وصحيح الفضلاء (1) عن الصادقين (عليهما السلام) قالا: " في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ، ولا في أقل ما مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون، فيكون فيه واحد " فلا بأس بطرحهما في مقابلة ما سمعت أو حملهما على إرادة الدينار الكامل الذي يجب في الأربعين وإن بعد، بل قيل في عبارة الفقيه والهداية إشعار بذلك، كقوله (عليه السلام): " ليس في النيف " إلى آخره، مع أن الثاني منهما مطلق قابل للتقييد بغيره، بل والأول أيضا، وأبعد من ذلك كله ما في شرح اللمعة للإصبهاني من أنه يحتمل أن يكون زرارة سأل عن دنانير هي أنصاف الدنانير المعروفة، أو عن رجل كان عنده تسعة وثلاثون دينارا لم يكن من ماله إلا تسعة عشر دينارا وإن لم يكن يعلم ذلك وكان (عليه السلام) يعلم ذلك، ثم قال:
وليس في الخبر الأخير ذكر للزكاة، فيجوز أن يكونا (عليهما السلام) إنما قالا ذلك في مقابلة بين اثنين أو جماعة من بيع أو صلح أو مضاربة لم يكن فيما دون الأربعين على ما اقتضته المعاملة شئ على العامل أو له مثلا شئ، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها) ربع العشر (خمسة دراهم، ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (2) يمكن دعوى تواترها فيه (و) حينئذ (ليس فيما نقص) في جميع الموازين (عن الأربعين زكاة) عندنا (كما ليس فيما ينقص عن المائتين شئ) ولو يسيرا كالحبة ونحوها وإن تسومح فيه في