المثقال الذي قد عرفت أنه الدينار، وهو ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع شعيرة، فالمثقال عشرون قيراطا، ونصفه عشرة وهي ربع العشر من العشرين دينارا (ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها قيراطان، ولا زكاه فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون أربعة. ثم كلما زاد المال أربعة ففيه قيراطان بالغا ما بلغ، وقيل) والقائل ابنا بابويه في الرسالة والمقنع على ما حكي عنهما: (لا زكاة في العين) أي الدنانير (حتى تبلغ أربعين) فإذا بلغ (ففيه دينار) بل عن علي بن بابويه منهما الخلاف في النصاب الثاني أيضا. فجعله أربعين أيضا (و) على كل حال ف (- الأول أشهر) فتوى ورواية، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بل عن الغنية لا خلاف فيه، وظاهرها نفيه بين المسلمين، بل في المحكي عن السرائر إجماعهم عليه، وأن علي بن بابويه مخالف لهم، وعن التذكرة إذا بلغ أحدهما يعني النقدين وجب فيه ربع العشر، فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار وفي المائتين من الفضة خمسة دراهم باجماع علماء الإسلام، بل في مفتاح الكرامة الذي وجدناه فيما عندنا من المقنع والهداية والفقيه موافقة المشهور، نعم في الأول نسب بعد ذلك خلاف المشهور إلى الرواية، والموجود فيما حضرنا من نسخة الهداية " اعلموا أنه ليس على الذهب شئ إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب متى ما زاد على عشرين وأربعة، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال " ولم يحك ذلك عنه أحد، وعلى كل حال فلم نتحقق الخلاف من غيره وغير أبيه، لكن عن المعتبر أنه نسب الخلاف إليه وإلى أبيه وجماعة، كما أنه حكاه عن الخلاف عن قوم من أصحابنا، لعلهما أرادا الرواة، وإلا فالمنقول عن القدماء من أهل الفتاوى كالمفيد والسيد وغيرهما التصريح بالمشهور.
وكيف كان فلا ريب في ضعفه، إذ النصوص في غاية الاستفاضة بخلافه، بل