باعتبار ظهوره في اختصاص التخيير بذلك، بخلاف ما إذا كان المطابق أحدهما خاصة، نعم لا دلالة فيه على اعتبار الأقل عفوا إذا كان كل منهما غير مطابق، بل لعل المصرح بذلك قليل، فيمكن أن يقال باعتبار المطابق منهما ولو مجموعهما، ويتخير مع مطابقتهما معا وعدم مطابقتهما معا، لكن لا ريب أن الأولى تحري الأقل عفوا، بل قد يقال بتعينه في المائتين وستين مثلا، فيحسب ما فوق المائتين بالخمسين فيعطى حقة، وإلا لزم اقتضاء زيادة العشر على الخمسين نقصانا في الحق لو حسب بالأربعين وأعطي بنت لبون لوجوب الحقة قبلها، وكيف كان فالتخيير حيث يكون للمالك كما صرح به جماعة - بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، بل عن التذكرة الاجماع عليه، ولعله المنساق من الأدلة فضلا عن تحقق الامتثال بأحدهما فلا تسلط لغير المالك عليه، وفضلا عما ورد من النصوص في آداب المصدق، خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط فقال: " يتخير الساعي " ولا دليل عليه، بل ظاهر الدليل خلافه، بل ربما احتمل من احتجاج الأول منهما موافقته للمشهور، فلا حظ وتأمل، هذا كله في الإبل.
(وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة) لصحيح الفضلاء (1) المتقدم وإن كان غير مشتمل على التخيير بين التبيع والتبيعة إلا أنه رواه في المعتبر كذلك، قال: ومن طريق الأصحاب ما رواه (2) زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: " في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ ستين، ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع " ولعله عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلك كما هو مظنة ذلك، بل أرسل في الخلاف أخبارا بذلك