التنقيح الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا، وعن إيضاح النافع أنه المشهور وعن الغنية " عندنا أن بنت المخاص يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر " خلافا لظاهر جماعة وصريح أخرى فلا يجزي إلا إذا لم يكن عنده بنت مخاض " لكن الأول لا يخلو من قوة، لقيام علو السن مقام الأنوثة، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعا كما عن التذكرة بخلاف دفع بنت اللبون، وبه صرح في الخبر الآتي (1) ولانسياق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص، وإلا لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء مع معلوميته، بل صرح في المدارك بتعين إخراجها حينئذ.
بل لعل قولهم - عدا النادر بل قيل: إن ظاهر الفاضلين كونه موضع وفاق -:
(ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء) مما يرشد إلى التخيير في الفرض، ضرورة أن المتجه على تقدير كون الشرط حقيقة وجوب شرائها لاطلاق دليل الالزام بها، ولم يخرج منه إلا صورة عدم وجودها عنده ووجود ابن اللبون كما هو المنساق من النص، بل صرح به فيما تسمعه من صحيح زرارة (2) وخبر سبيع (3) فيبقى حينئذ ما عداها مندرجا تحت الاطلاق، بل لو سلم عدم شمول النص لهذه الصورة أيضا كان المتجه أيضا وجوبها مقدمة لحصول يقين البراءة، ولعله لذا عين شراءها في البيان، ومال إليه في مجمع البرهان كما قيل، وما يقال في توجيه إجزائه عنها في الفرض من أنه بشرائه يصير واجدا له فاقدا لها - نعم لو اشتراها تعينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها - يدفعه أن البحث في الواجب عليه قبل شرائه ماذا، كما هو واضح.