وكيف كان (فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك) الأول الذي قد خوطب بالزكاة، والأصل عدم سقوطه عنه كما هو واضح، هذا، وفي المدارك " إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع، وإن كان قبله نفذ في نصيبه، وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف، فعلى الشركة يبطل البيع فيه، وكذا على الرهن، وعلى الجناية يكون البيع إلزاما بالزكاة، فإن أداها نفذ البيع، وإلا تبع الساعي العين، ولو باع المالك الجميع قبل إخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ: صح البيع في الجميع، واستشكله المصنف في المعتبر بأن العين غير مملوكة، فإذا أدى العين ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كمن باع مال غيره ثم اشتراه، وهو جيد، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلا مع إجازة المالك بعد الاخراج " قلت: قد يتوقف في النفوذ مع الضمان للتوقف في مشروعيته، خصوصا إذا أريد منه معناه المتعارف، كما أنه قد يناقش في البطلان على الشركة بل لولي المسلمين ووكيله إجازة البيع والمطالبة بالثمن على النسبة، بل قد يناقش فيما حكاه عن المعتبر بأن المستند في ذلك الخبر السابق (1) الدال على كون الأداء كإجازة الفضولي على الكشف، فلا يحتاج إلى إجازة مستأنفة، وإلا فمقتضى الضوابط عدم اعتبار إجازة غير المالك الأول، خصوصا إذا كان الانتقال عنه بمعاوضة ونحوها لا بإرث وشبهه، وقد تقدم منا سابقا ما له دخل في المقام، وربما يأتي له زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى، والله الموفق لكل خير، هذا، ولا يخفى عليك أن ما ذكره المصنف هنا من بدو الصلاح مبني على أنه الحد الذي تتعلق به الزكاة لا على مختاره، ولذا قال: (والأولى الاعتبار بكونه تمرا، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا) وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك.
المسألة (السابعة) لا خلاف في أن (حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه