وهو كذلك في المعلوم أنه ليس منهم، أما غير المعلوم فيتحقق امتثال الأمر بالايتاء بالدفع إليه، لكونه أحد أفراد الاطلاق، ولم يعلم كونه من أفراد النهي، بل أصالة البراءة عن حرمة الدفع إليه يقتضي خروجه عنها، وبالجملة الغنى مانع لا أن الفقر شرط ولو سلم كونه شرطا فهو محل لتناول الزكاة لا لدفعها ممن وجبت عليه، لعدم الدليل، بل مقتضى الاطلاق خلافه، وعلى هذا يتجه ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى الفقر والكتابة والغرم، ولذا قال المصنف: (والأول أشبه) فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، وتقدم وربما يأتي له تتمة، هذا، وفي المدارك أن موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل دعواه إلا بالبينة قولا واحدا، ولعله كذلك إذا كان المانع متحققا فيه، كما لو كان غنيا، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) السادس أو السابع (في سبيل الله وهو) في المقنعة والنهاية والمراسم والإشارة على ما حكي عن بعضها (الجهاد السائغ خاصة وقيل) والقائل الأكثر بل المشهور (يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد) وجميع سبل الخير، بل عليه عامة المتأخرين، بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه (و) من هنا كان (هو الأشبه) مضافا إلى اقتضاء اللفظ ذلك، إذ السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله سبحانه كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه، فيتناول الجهاد وغيره، وقال العالم (عليه السلام) فيما رواه عنه علي بن إبراهيم (1) في تفسيره: " وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به وفي جميع سبل الخير فعلى الإمام (عليه السلام) أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد " وقال علي بن يقطين في