حينئذ بحاله، نعم إن ثبت من إجماع أو غيره سقوط الفطرة بانتفاء أحد شرائط الوجوب في الأثناء كان الجمع بينهما بالوجوب غير المستقر نحو ما سمعته في الزكاة المالية عند القائل بوجوبها بهلال الثاني عشر، ويستقر الوجوب بتمامه كما تقدم الكلام فيه سابقا والمناقشة في ذلك كله أو بعضه بأنه لا خلاف في كون الوقت الهلال، وإنما الكلام في جواز التعجيل على حسب تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، والزكاة المالية من أول الحول على القول به، يدفعها ملاحظة التصريح في كلام بعض القائلين بأن ذلك على جهة التوقيت لا التعجيل كما هو مقتضى ظاهر الصحيح المزبور، فحينئذ لا مناص للفقيه عن الفتوى به وإن كان الأفضل والأحوط التأخير إلى الهلال بل إلى يوم الفطر قبل الصلاة.
ومن هنا قال المصنف: (ويجوز إخراجها بعده) أي الهلال (و) لكن (تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل) بل في الدروس الاجماع على ذلك، وفي المدارك لا ريب في أفضلية ذلك، لأنه موضع نص ووفاق، وقد سمعت ما يدل عليه من النصوص كصحيح العيص (1) وصحيح الفضلاء (2) وما عن ابن بابويه - من أن أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان - لم نعرف له شاهدا.
وإنما الكلام في انتهاء وقتها، ففي المدارك " ذهب الأكثر إلى أن آخره صلاة العيد " حتى قال في المنتهى: " ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا، فإن أخرها أثم، وبه قال علماؤنا أجمع " لكن قال بعد ذلك بأسطر قليلة: " والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة، ويحرم التأخير عن يوم العيد " ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار، وقال ابن الجنيد: " أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، وآخره زوال الشمس منه " واستقر به العلامة في المختلف.
قلت: حاصل ذلك أن الأقوال فيه ثلاثة: الأول التحديد بفعل الصلاة