النصوص (1) دلالة عليه، والظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن في عصر النبي صلى الله عليه وآله، قال الفاضل في محكي المنتهى: الدراهم في بدء الاسلام كانت على صنفين بغلية، وهي السود، وطبرية، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم منها ستة دوانيق، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر به النبي (صلى الله عليه وآله) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الدية والجزية وغير ذلك، ونحوه عن التحرير والتذكرة وإن كان لم ينص في الأخير على أن النبي (صلى الله عليه وآله) قدر به المقادير، وفي المحكي عن المعتبر " أن المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وهو الوزن المعتدل، فإنه يقال: إن السود كانت ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين، وذلك موافق لسنة النبي (صلى الله عليه وآله) " لكن في المحكي عن نهاية الإحكام " والسبب أي في صيرورة الدرهم ستة دوانيق أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) والصدر الأول بعده نوعان: البغلية والطبرية، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق، ومن الطبرية أربعة دوانيق، فأخذوا واحدا من هذه وقسموها نصفين، وجعلوا كل واحد درهما في زمن بني أمية، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الاسلامية بها، فإذا زادت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا، وإذا نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان، قال المسعودي: إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبع مثاقيل من الذهب لأن الذهب أوزن
(١٧٦)