بالقبض كما لو تلفت (والوجه) بناء على المختار (لزوم القيمة حين القبض) لأن القرض يملك بالقبض، فتثبت القيمة حينئذ في الذمة، أما لو كانت زكاة معجلة بناء على الصحة كذلك وانكشف عدم الوجوب فقد يقال بعدم الضمان لو كان النقصان بآفة سماوية للأصل، مع احتماله لأن اليد يد ضمان، فيشمله عموم (1) " على اليد " كما لو تلفت، ولو دفعها زكاة معجلة وقلنا بالفساد وكان عالما بالحال اتجه ضمان النقص، ضرورة كونه كالتلف، وذلك كله واضح بحمد الله.
الفرع (الثالث إذا استغنى) المقترض (بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته) لما قدمناه سابقا من اعتبار ما يقابل الدين في مؤونة السنة التي يحصل بها وصف الغنى المانع من الاحتساب، وحينئذ فهو فقير لا بأس باحتسابه عليه وإن استغنى به، إذ هو كالفقير الذي يدفع إليه ما يغنيه، خلافا لابن إدريس فمنعه باعتبار كونه غنيا، لأن المقترض يملك ما استقرضه دون القارض، فهو غني حينئذ، قال: " وعندنا أن من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة، ولا يقال: إنه فقير يستحق الزكاة، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة، لأن الدين في الذمة والزكاة في العين " ولا يخفى عليك ما فيه من الخبط بين المسألتين، ضرورة الفرق بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصاب وبين اقتضائه وصف الفقر إذا فرض قصور ماله عن مقابلته ومؤونة سنته، وبذلك يظهر عدم تناول خبري الأحول (2) لمحل الفرض، لعدم حصول وصف اليسار له حينئذ مع فرض كون استغنائه بعين مال القرض، بل به يظهر أن ذلك أولى مما أجاب به في