الديان دين جاز له الاحتساب من الزكاة وإسقاط ما على المدين " وهو كذلك إذا كان قد حوله به أو أذن له في احتسابه على جهة الوفاء له عما عليه، بل له احتساب ما على الديان زكاة وفاء له عما له في ذمة الفقير.
(وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه) من الزكاة، لأنه كالحي بالنسبة إلى ذلك، ضرورة بقائه مشغول الذمة (وأن يقاص) بها على الوجهين السابقين فيها بلا خلاف أجده في ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، قال عبد الرحمان في الصحيح (1):
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قال: نعم " وعن يونس بن عمار (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر، إن أيسر قضاك، وإن مات قبل ذلك احتسب ما به من الزكاة " وقال زرارة (3) في الحسن: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه ولابن مال كثير فقال: إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاء عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه ".
وهما معا شاهدان على اعتبار قصور التركة عن الوفاء في الاحتساب من الزكاة، كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان التصريح به، واختاره