حينئذ منهما باعتبار هذا الخطاب الذي لا ريب في إجزائه في نحو الزكاة المشابهة للديون من جهات، ولذا جازت النيابة فيها، بل قد عرفت أن الأقوى صحة التبرع بها كالدين من غير إذن من صاحبها سابقة ولا لاحقة إذا كان المال المدفوع زكاة من المتبرع من دون إرادة الرجوع به لا من صاحب الزكاة، وإلا اعتبرت الوكالة حينئذ سابقا أو لاحقا على نحو الفضولي فيها، بل قد يقال بجريان الفضولي في الزكاة من دون اعتبار الوكالة، لكنه لا يخلو من إشكال أو منع.
(و) كيف كان ف (- المراعى نية الدافع) للفقير أو من يقوم مقامه حال الدفع (إن كان مالكا) مخاطبا بالزكاة أو وليه (وإن كان) الدافع للفقير (ساعيا أو الإمام (عليه السلام) أو وكيلا) للمالك (جاز أن يتولى النية) حال الدفع للمستحق (كل واحد من الدافع والمالك) قيل: أما الأخير فلتعلق الزكاة به أصالة، فكانت نيته عند الدفع إلى الفقير كافية، وأما الإمام عليه السلام ونائبه والوكيل فلقيامهم مقام المستحق، (المالك خ ل) وفيه أن الأول مخالف للمحكي عن الشيخ بل المصنف في المعتبر من عدم إجزاء نية الموكل دون الوكيل، اللهم إلا أن يحمل ذلك على غير المفروض الذي هو النية حال الدفع للمستحق، وإنما هو النية حال الدفع للوكيل، وربما يؤيده ما يحكى عن الشيخ من الاستدلال لذلك بأن النية يعتبر مقارنتها للدفع إلى المستحق، والدفع إلى الوكيل غيره كما أنه يحمل إطلاق الاجتزاء هنا ومحكي الإرشاد بها من الموكل على ما إذا كانت حال الدفع لا مطلقا، فيكون ذلك عين التفصيل المحكي عن نهاية الإحكام والتذكرة وفخر الاسلام وثاني الشهيدين، بل يرتفع الخلاف حينئذ من البين، ودعوى إمكان المنع وإن كان حال الدفع باعتبار عدم تحقق الايتاء منه - فلا وجه لنية التقرب منه، وتجويز الوكالة في إيتاء الزكاة المشتمل على النية لا يستلزم جوازها على مجرد الفعل بحيث يكون فعلا للموكل حتى ينوي التقرب به - واضحة الفساد بعد معلومية كون المراد من