احتسابا للزكاة لا الدفع السابق، وكذا لو أراد احتساب ما في يد الأمين أو الغاصب أو غيرهما، فتأمل جيدا.
(و) على كل حال فقد ذكرنا سابقا أن (حقيقتها) أي النية (القصد إلى القربة) وأنه لا يعتبر فيها نية الوجه من (الوجوب أو الندب، و) لكن يعتبر فيها (كونها زكاة مال أو فطرة) بناء على أنهما نوعان مختلفان، وتوقف التعيين المتوقف عليه الامتثال على ذلك، إذ حالهما حينئذ كالكفارة والخمس، وإن كان قد يقوى عدم وجوب التعيين مع اتحاد الحق في ذمته وإن جهل نوعه (و) كيف كان ف (- لا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج) الزكاة (منه) كالأنعام والغلات والنقدين، لأنها أصناف لا أنواع، من غير فرق بين اتحاد محل الوجوب وتعدده، وبين اتحاد نوع الحق كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل وعدمه كنصاب من النقدين وواحد من النعم، وبين كون المدفوع من جنس أحدهما وعدمه، ولكن لو عينه حال الدفع تعين على الظاهر، ولو دفعه من غير تعيين فهل يبقى له صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع؟
صرح في التذكرة بالأول، واختاره الشهيد الثاني، وتعرف إن شاء الله في الفروع التحقيق، وتظهر الثمرة في تلف أحد النصابين قبل التمكن وقبل إخراج فريضة الثاني، وفي غير ذلك أيضا.
(فروع لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة صح) بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، بل في فوائد الشرائع لا مانع من صحته بوجه من الوجوه، بل عن الشيخ الاجماع عليه (ولا كذا لو قال: أو نافلة) لكون الترديد حينئذ في النية، بخلاف الأولى فإنه في المنوي، وهو غير قادح، لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال، وبالنقل على تقدير تلفه، والتحقيق أن هذا وإن كان ترديدا لكن بعد الاجماع المزبور عليه - وشدة الحاجة إليه في كثير من