المنفي عنه الزكاة في النصوص السابقة على الجميع، وملكية المكاتب لما يكسبه لا تنافي اندراجه فيه، خصوصا بعد ما عرفت من عدم الزكاة على غيره من أفراد المملوك على القول بملكيته، للاطلاق المزبور، مضافا إلى ما في التذكرة " المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا في الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا " بل عن المنتهي أنه قول العلماء عدا أبي حنيفة وأبي ثور، وإلى خبر أبي البختري (1) عن الصادق (عليه السلام) " ليس في مال المكاتب زكاة " الظاهر في نفيها حتى عن السيد أيضا، وهو كذلك بناء على أن المال ملك للعبد دون السيد إلا إذا عجز، فينكشف ملكه أو يحصل حينئذ، إذ لا وجه لكون زكاته حينئذ على السيد حتى على الكشف، لعدم التمكن منه قبل العجز، بل وعلى أن المال ملك له دون العبد، فيزول عنه بعدم العجز، أو ينكشف عدم ملكه له، لاطلاق النص المزبور المنجبر بما عرفت، ولعدم تمكنه منه قبل العجز، إذ ليس له انتزاعه من يد العبد ومنعه من التصرف فيه، وبذلك افترق مال المكاتب عن غيره على القول بأن الجميع ملك للسيد في الزكاة على السيد وعدمها، هذا، ولكن في المدارك نوع ميل إلى الزكاة على المكاتب تبعا للمحكي عن شيخه، استضعافا للرواية، ولا يخفى عليك ما فيه.
و (لو كان) المكاتب (مطلقا وتحرر منه) شئ (وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا) بلا خلاف أجده: بل عن الحدائق أنه محل اتفاق، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، ودعوى الاندراج في اسم المملوك مع قلة الجزء ممنوعة، ولو سلم فمبناها التسامح العرفي الذي لا يبنى عليه الحكم الشرعي، وربما ظهر من المفاتيح نوع توقف في أصل الحكم حيث قال: والمبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه، هذا، وفي كشف الأستاذ " أنه أي العبد كما لا يجوز له الاعطاء لا يجوز له القبول إلا بإذن سيده سابقا أو