يقال: إنهم قد ذكروا في السلم في اللحم التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة، وإذا جاز أن يثبت بالذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية، ولا فرق في ذلك بين جعل مفهوم السوم عدميا وهو عدم العلف وبين جعله وجوديا وهو أكلها من مال الله المباح، اللهم إلا أن يدعى انسياق كون المملوك مشخصا سائما من أدلة السوم، كانسياق النقد من نصوص الدين، والأمر سهل عندنا بعد ما عرفت من عدم ثبوته في الدين مطلقا، ومن هنا كان الأولى الاعراض عن كثير مما يتفرع في المقام، نعم قد قيد في البيان عدم الزكاة في الدين بما إذا لم يعينه المديون ويمكنه منه في وقته، وإليه يرجع ما عن الكركي والميسي والقطيفي من تقييده بما إذا لم يعينه ويخلي بينه وبينه، فإن امتناعه حينئذ لا ينفي ملكه حتى لو تلف كان تلفه منه، وعن حواشي الشهيد تقييده بما إذا لم يعينه في وقته، ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم، وفيه أن حصول الملك بمجرد العزل محل نظر أو منع، بل ومع قبض الحاكم إذا لم يكن معه امتناع من المالك، بل ربما توقف في الملك مع الامتناع من المالك، ولتحرير المسألة محل آخر، وقد ذكرنا جملة من الكلام فيها في القرض وغيره، فلا حظ وتأمل، والله أعلم.
(والكافر تجب عليه الزكاة) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، لأنها من الفروع التي قد حكي الاجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها، للعموم وغيره، وخصوص قوله تعالى (1): " ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة " وغيره مما هو محرر في محله، وتسقط عنه بالاسلام كما نص عليه غير واحد، بل لم نجد فيه خلافا ولا توقفا قبل الأردبيلي والخراساني وسيد المدارك، بل ليس في كلام الأول على ما قيل سوى قوله: كان ذلك للاجماع والنص (2) مثل " الاسلام يجب ما قبله " وهو