تعلق به الطلب، بناء على توقف وجوب الدفع إليه عليه، وليس ذا من مسألة الضد بوجه، والايصال إلى المستحق بعد أن لم يكن على الوجه المأمور به غير مجز، كما أن عدم ترتب الملك عليه للنهي لا يقتضي جوازه، لعدم منافاته حينئذ، وما أشبه هذا الكلام بما عن أبي حنيفة من اقتضاء النهي الصحة، لعدم تحقق النهي عن الصلاة مثلا إلا بعد صحتها، لعدم كونها صلاة مع فسادها، فلا نهي، وهو واضح الفساد كما بيناه في محله، والله أعلم.
(وولي الطفل) والمجنون (كالمالك في ولاية الاخراج) بنفسه أو وكيله والدفع إلى الإمام، لاطلاق دليل ولايته، هذا (و) في المحكي عن المبسوط (أنه يجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات) لوجوب التأسي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) الظاهر باعتبار استمراره على ذلك في الوجوب عليه أيضا إن لم نقل بوجوب التأسي بفعله الذي لم نعلم وجهه، مضافا إلى اقتضاء قاعدة اللطف ذلك، ضرورة عدم سماحة أنفس المكلفين بالاخراج من أموالهم، وبنقلها، وربما استلزم ذلك مؤونة عظيمة، فلا ريب في أن ذلك يبعدهم عن الطاعة ويقربهم إلى المعصية، وإلى اقتضاء قاعدة وجوب مراعاة الولي مصالح المولى عليهم أو عدم المفسدة ذلك أيضا، ولا ريب في خصوص المفسدة على الفقراء بترك نصب العامل، نعم عن المنتهى تقييد ذلك بما إذا عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلا بالعامل، واستحسنه في المدارك، وفيه أنه يمكن أن يكون المتجه بناء على ما عرفت وجوب النصب إلا إذا علم الجمع بدونه، والأمر في ذلك كله سهل، بل في المدارك أن أمثال هذه المناصب لا يناسب أصولنا، لأن الإمام (عليه السلام) أعلم بما يجب علينا وعليه، وهو كذلك بعد السقوط في زمن الغيبة التي هي وقت التقية وزمن الفترة، كما هو واضح، والله أعلم.
(و) قد عرفت سابقا أنه لا أشكال ولا خلاف في أنه (يجب دفعها إليه عند