وتبعه عليه غيره، وربما حكي عن قطب الدين من أن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك، وحمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب، إذ هو كما ترى، مع أنه إنما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانعقاد، وأما على قول المصنف فيكون المراد بها تحقق الملك قبل تعلق الوجوب فيها، هذا، وفي الدروس " يشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه " وفي اللمعة والروضة " يشترط فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدو الصلاح في النخل وانعقاد الحب في الزرع، فتجب عليه الزكاة حينئذ وإن لم يكن زارعا، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه " وفيه ما عرفت من شمول الزراعة بالمعنى الذي ذكرناه للغلات الأربعة، فلا حاجة إلى تقييد العبارة، وعلى كل حال فالمراد واضح كوضوح الدليل، فالاطناب في ذلك خال عن الثمرة، والله أعلم.
(ويزكى حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا) بل ألف حول إجماعا بقسميه ونصوصا (1) مضافا أي اقتضاء الأمر الطبيعة ولا معارض له، بخلافه في الأنعام والنقدين كما هو واضح، والله أعلم.
(ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان) بلا خلاف أجده كما عن جماعة الاعتراف به أيضا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بل في المعتبر خراج الأرض يخرج وسطا، ويؤدى زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا إذا كان لمسلم، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام، وقال أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجية، وفي التذكرة تجب الزكاة في أرض الصلح، ومن أسلم أهلها عليها باجماع العلماء، وأما ما فتح عنوة فإذا