الشرط (الثالث الغنى، فلا تجب على الفقير) للأصل والاجماع بقسميه الذي لا يقدح في المحكي منه خلاف الإسكافي، حيث أوجبها على من فضل على مؤونته ومؤونة عياله ليومه وليلته صاع، فضلا عن المحصل منه، وإن حكاه في الخلاف عن كثير من علمائنا، إلا أنا لم نتحققه، بل المتحقق خلافه، ويمكن حمله على ذي الكسب الذي يكسب في كل يوم مؤونته ومؤونة عياله، واعتبار زيادة الصاع حينئذ مبني على ما تسمعه إن شاء الله من المصنف والفاضل من اعتبار زيادة مقدار الفطرة على قوت السنة في وجوبها على الغنى، أو على اعتبار ذلك في خصوص المكتسب كما صرح به في الدروس حيث قال: " ويجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع " ولئن أبى كلامه ذلك فلا ريب في ضعفه، بل لم نجد له دليلا يدل عليه صريحا، مضافا إلى عدم معلومية كون المراد حينئذ وجوب الفطرة تماما وإن زادت على الصاع، بل ربما تزيد على ما عنده من قوت اليوم والليلة، أو أنه يكتفي باخراج الصاع عنه وعن عياله ولو بأن يديره عليهم لكن قد يمنع الإدارة إيسار بعض العيال، أو بغير ذلك.
وبذلك يظهر لك زيادة ضعفه مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على خلافه، ففي الصحيح (1) عن الحلبي أنه " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: لا " المعلوم كون المراد منه أخذ الزكاة من حيث الفقر والمسكنة، لأنه الأصل في مصرف الزكاة، فكان هو المنساق، وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار (2) " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال: ليس عليه فطرة " ونحوه خبر إسحاق