الغرم، والثاني لا، لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها " قلت: لا يخفى عليك قوة الثاني.
وقد بان لك من ذلك النظر في كلام المصنف وغيره حتى قوله: (ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة، لأنها على حكم مال الميت) الذي هو كالوصل للسابق المحمول على استيعاب الدين، ويكون الفضل حينئذ باعتبار علو القيمة السوقية ونحوه، فلا إشكال في العبارة حينئذ بناء على مختاره، وإنما هو في أصل الاختيار، لكن أطنب ثاني المحققين في فوائده على الكتاب في ذلك، قال: إعلم أن قول المصنف: " ولو قضى " إلى آخره، يقتضي أن تكون شعب المسألة ثلاثا: إحداها أن يكون الدين مستوعبا للتركة، الثانية أن يكون غير مستوعب ويبقى بعد قضاء الدين نصاب لكنه لم يقض الدين، الثالثة الصورة بحالها لكنه قضى، فيلزم من هذا أن يفرق في الحكم مع عدم إحاطة الدين بالتركة بين القضاء وعدمه، إلا أن الفرق غير مستقيم، فإنه إنما ينظر إلى الوجوب وعدمه عند بدو الصلاح، فإن كان بحيث تتعلق به الزكاة حينئذ وجب، وإلا فلا، وليس للقضاء المتجدد بعد ذلك اعتبار، ويمكن أن يحمل قول المصنف: " ولو قضى " على إرادة إمكان القضاء مع إبقاء بقية من التركة بعده تبلغ النصاب، فيكون المراد أن الدين غير مستوعب للتركة، ويكون قوله: " إذا مات المالك وعليه دين " منزلا على أن الدين مستوعب، ويمكن أن يريد معنى آخر، وهو أن الدين على تقدير أن لا يستوعب التركة ويبقى بعده نصاب فإنا لو حكمنا بتعلق وجوب الزكاة به لم يحكم به قبل قضاء الدين، لامكان تلف بعض التركة بغير تفريط من الوارث قبل وصولها إلى يده، فيكون الباقي متعينا لقضاء الدين، ويتبين عدم وجوب الزكاة، فيكون قضاء الدين وبقاء النصاب كاشفا عن الوجوب، وقضاؤه بعد