(ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في) رأس (كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه) لعدم نقصانه (وإن لم يخرج) من غيره (وجب عليه زكاة حول واحد) لحصول النقصان حينئذ بناء على المختار من كون التعلق في العين تعلق شركة، أما على تقدير وجوبها في الذمة فالمتجه حينئذ تكرار الزكاة في كل سنة ولو وصل إلى حد يستوعب النصاب أو يزيد عليه بتعاقب السنين، وهو واضح، (نعم لو كان عنده أكثر من نصاب) كتسعة وأربعين من الغنم مثلا فحال عليه الحول (كانت الفريضة في النصاب ويجبر) في الحول الثاني (من الزائد) فتجب فريضته (وهكذا في كل سنة حتى) ينتهي الزائد ف (- ينقص المال عن النصاب) كما في السنة الحادية عشر في المثال المفروض فإنه لا تجب فيها زكاة لنقصان النصاب في السنة العاشرة (و) كذا (لو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه) للحول الأول (بنت مخاض) فينقص النصاب (و) يرجع في السنة الأخرى إلى نصاب الخمس وعشرين، فيجب فيه (خمس شياه، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه) للأول (بنت مخاض) وللثاني خمس شياه، وللثالث أربع شياه، لنقصانه عن نصاب الخمس وعشرين بالسنة الثانية، فيرجع إلى نصاب العشرين الذي فيه أربع (و) يكون المجموع حينئذ (تسع شياه) وذلك كله واضح، لكن في المدارك " لا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنات مخاض، أو مشتملا عليها، أو قيمة الجميع قيمة بنت المخاض، أما لو انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء وأخذه من النصاب، ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني، فتجب في الثالث خمس شياه أيضا، ولو كانت ناقصة عن قيمة بنت المخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين، فيجب فيه أقل من خمس شياه، كما لا يخفى " وهو جيد وإن كان ما فرضه أخيرا يمكن أن
(١٥٠)