ابن الحجاج (1) وخبر الشحام (2) على عدم جواز إعطاء الزكاة لزكاة المنفق وغيره واضحة المنع، ولو سلم فبينها وبين ما دل على الجواز من الآية وغيرها تعارض العموم من وجه، والترجيح للثاني من وجوه، وكذا دعوى ظهور التعليل في الغني الذي لا فرق فيه بين المنفق وغيره، ضرورة إمكان كون التعليل مبنيا على عدم صدق الايتاء معه باعتبار عود النقع له، أو على غير ذلك.
فلا ريب في أن الأقوى الجواز وإن أطنب الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح في ترجيح عدم الجواز، بل مقتضى ما ذكرنا الجواز أيضا في الزوجة مع فقرها إن لم يقم إجماع، اللهم إلا أن يفرق بأن نفقتها كالعوض عن بضعها، ولذا يضمنها المنفق إذا لم يؤدها، بخلاف نفقة الوالد والولد، وإن كان قد يناقش فيه بأنها وإن كانت كذلك إلا أنها إنما تملك عليه يوما فيوما، ومثله لا يخرجها عن حد الفقر الذي هو عدم ملك مؤونة السنة، وكونها حينئذ كذي الصنعة قياس أولا، ومع الفارق بالدليل ثانيا لكن الاجماع على عدم جواز تناولها مع يسار الزوج وبذله يمكن تحصيله، وإن احتمل بعض الناس الجواز أيضا.
نعم قد يقال بجوازها في غير نفقتها كما إذا كان عندها من تعول به من مملوك أو غيره، لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض، ووجوب نفقتها على الزوج لا يجعلها غنية بمعنى ملك مؤونة السنة لها ولمن تعول به، بل لا يبعد جواز تناولها من الزوج المنفق من هذا الحيثية، وكذا غيرها من واجبي النفقة كما صرح به في المدارك وغيرها، لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد ظهوره خصوصا بملاحظة التعليل في إرادة المنع من دفع الزكاة إليهم للانفاق، كما هو معقد إجماع الكركي في فوائد الكتاب، قال:
" يشترط في المستحقين للزكاة أن لا يكونوا واجبي النفقة على الدافع اجماعا في أصل