لفظ الضرب في كلام الأصحاب جريا على الغالب، ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلا أو تعومل بها تعاملا لم تصل به إلى حد تكون به دراهم أو دنانير مثلا لم تجب الزكاة للأصل وغيره، ولعله إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله: " وينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمى دراهم ودنانير ".
ولو اتخذ المضروب بالسكة للزينة كالحلي وغيرها ففي الروضة وشرحها للإصبهاني لم يتغير الحكم، زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، لاطلاق الأدلة والاستصحاب الذي به يرجح الاطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلي، وإن كان التعارض بينهما من وجه، بل يحكم عليه، لأن الخاص وإن كان استصحابا يحكم على العام وإن كان كتابا، مضافا إلى ما قيل من أن المفهوم من نصوص الحلي (1) المعد لذلك أصالة، ودعوى ظهورها في جعل الدراهم والدنانير حليا فلا تقبل التخصيص حينئذ واضحة المنع، كدعوى ترجيح نصوص الحلي باشتمالها على التعليل لها باقتضاء الزكاة فيها عدم بقاء شئ منها أو ما هو كالتعليل، ضرورة أنه بعد تسليم كونه علة لا حكمة أقصاه العموم القابل للتخصيص بما عرفت، نعم لو تغيرت بالاتخاذ بثقب ونحوه بحيث لا تبقى المعاملة بها اتجه عدم وجوب الزكاة فيها حينئذ، لانتفاء الشرط الذي هو المعاملة بصنفها، وليس ذا كالمهجورة التي قد حصل التعامل بصنفها سابقا، كما هو واضح، والله أعلم.
(و) من شرط وجوبها فيهما أيضا (حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (2) دالة عليه عموما وخصوصا فيهما، ومن الواضح كون المفهوم منهما بقاء شخص النصاب في تمام