خير لكم " إذ الاخفاء لا ينافي الحمل إلى الإمام، لأن إعطاء الفقير كما يكون بالابداء والاخفاء كذلك الحمل إلى الإمام، وإيتاء الفقراء لا يتعين أن يكون بنفسه، بل لعل المراد من الاخفاء الحمل إلى الإمام، فإن معه لا يعلم ممن ولا ما هو، على أن إسحاق بن عمار (1) روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في هذه الآية أنه قال: " هي سوى الزكاة، فإنها علانية غير سر " وفي مرسل ابن بكير (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) فيها أيضا قال: " فنعما هي يعني الزكاة المفروضة، قلت: وإن تخفوها قال: يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل " وعن العياشي في تفسيره عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيها أيضا، قال: " ليس تلك الزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر " وفي المروي عن علي بن إبراهيم (4) عنه (عليه السلام) " الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل " وفي خبر أبي بصير (5) عنه (عليه السلام) أيضا " كل ما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من إعلانه " إلى غير ذلك، والله أعلم.
(والأفضل قسمتها في الأصناف) الثمانية مع سعتها ووجودهم، لتعميم النفع والمراعاة لظاهر الآية، وعن التذكرة والمنتهى " ولما فيه من التخلص من الخلاف، وحصول الاجزاء يقينا " لكن فيه أنه لا يناسب ما تسمعه من دعواه الاجماع منا على عدم وجوب البسط، والأمر سهل.
(و) كذا يستحب (اختصاص جماعة) أقلها ثلاثة (من كل صنف) مع الوجود والسعة، والأولى البسط مع إمكانه اعتبارا لصيغة الجمع المعرفة باللام، وأما في