في الصحيح (1) بما يقرب من هذا الاسناد عنهما أيضا كذلك، قال: " قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه " بل في المروي (2) عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) " عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟
فقال: قد بين الله لكم ذلك في طائفة من الكتاب " ولعل المراد الإشارة إلى آية النهي (3) عن موادة من حاد الله وما شابهها، فيكون الكتاب دالا على المطلوب مضافا إلى السنة، إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربعة وغيرها التي لا يسع المقام استقصاؤها، بل هي أكثر من أن تستقصى، خصوصا مع ملاحظة ما دل (4) على إعادة المستبصر زكاته، وجملة منها باطلاقها أو عمومها تدل على المنع بالنسبة إلى باقي الفرق المخالفة وإن عدوا من الشيعة.
مضافا إلى ما ورد فيهم من النصوص بالخصوص، كخبر يونس بن يعقوب (5) " قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا قال: لا تعطهم، فإنهم كفار مشركون زنادقة " ومرسل ضريس (6) عن الطيب يعني علي بن محمد وعن أبي جعفر (عليهما السلام) " أنهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه " وغيرهما.
ولا يخفى عليك ظهور النصوص في شرطية الايمان لا أن عدمه مانع، فمجهول الحال لا يعطى إلا أن يكون هناك طريق شرعي لاثبات إيمانه بدعواه أو كونه في سبيل