إذا سلمت إلى الوكيل، لأنه ليس أحد الثمانية أصناف بلا خلاف، ولأن التوكيل إنما يثبت فيما يستحق الموكل المطالبة به، والزكاة لا يستحقها واحد بعينه، ولا يملكها إلا بعد القبض، والجميع كما تري، ضرورة صلاحية إطلاق أدلة الوكالة للأعم من ذلك، كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- الولي عن الطفل والمجنون يتولى) هو (النية) في دفع الزكاة المتعلقة بهما بلا خلاف ولا إشكال (أو) يتولاها عن كل منهما (من له أن يقبض عنه كالإمام (عليه السلام) والساعي) بناء على ولايتهما على كل من كانت الزكاة في ماله، أو على خصوص زكاة الطفل والمجنون، وهما معا محل للنظر كما عرفته سابقا في الجملة، والأمر سهل، هذا.
(و) قد تقدم في المباحث السابقة في الصلاة وغيرها وجوب مقارنتها لأول العمل، ف (- تتعين) هنا حينئذ (عند الدفع) إلى المستحق مثلا الذي هو أول العمل ولا يجزي التقدم ولو يسيرا، خلافا لبعض العامة فجوزه، ولا ريب في بطلانه، لأن ما سبق إن لم يستدم خلا عن النية، وإن استدام تحقق الشرط، والأمر هين بناء على أنها الداعي لا الاخطار لغلبة استمراره (ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه) بلا ريب فيه مع بقاء العين، لعدم خروجها عن الملك، فتصادفها النية، بل ومع التلف إذا كان القابض عالما بالحال، لكونه مشغول الذمة بالعوض، فيجوز احتسابها كسائر الديون، نعم المتجه عدم الجواز مع التلف وعدم العلم، لعدم الضمان حينئذ، فلا تصادف النية حينئذ شيئا، وفي محكي المبسوط بعد أن ذكر أنه ينبغي المقارنة قال: ولا يجوز نقل زكاة ما بأن نقله إلى غيره، لفوات محل النية، قيل: وهو مشعر بعدم الاجتزاء بالنية بعد الدفع، ولا ريب في ضعفه إلا إذا كان المراد احتساب الدفع الأول زكاة بالنية المتأخرة، لا إذا احتسب باعتبار ذلك الحال المقارن للاحتساب، وهو حينئذ يكون