من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه فيرادونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة " قيل وظاهر العبارة أن المتصدق هو الأول، وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي، وهو لا يطابق معنى الإدارة التي ذكرها هو وغيره، والرواية خالية من ذلك كله، قلت: بل قد يدعى ظهور الرواية في عدم خروجها عنهم، كما أنه قد يدعى ظهور الرواية في أن المراد منها تعليم الاحتيال في إخراج الصاع الواحد عن الجميع، وذلك يكون باعطاء ذي العيال أحدا من عياله على وجه الفطرة والآخر للآخر إلى أن ينتهي الدور إليه، أو يكون باعطائه على وجه التمليك ثم هو يحتسبه عليه ثم يعطيه الآخر ويرده عليه محتسبا له إلى أن ينتهي العيال، فيخرجه هو عن نفسه، بل لعل ذلك غير محتاج إلى الرواية، لانطباقه على الضوابط التي لا فرق فيها عليه بين يسار العيال واعسارهم، بل وكذا الأول الذي ليس فيه ما هو مناف للضوابط سوى احتسابها على من يعول به، ولعله جائز هنا مع إعسار العيال، لعدم وجوبها عليه، أو لاغتفاره في خصوص المقام، والأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبيا.
وظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره، ولا يشكل ذلك بأنه لا يجوز إخراج الولي ما صار ملكا له عنه مع فرض كونه غير مكلف، إذ هو - مع أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النص والفتوى، وقد ثبت مثله في الزكاة المالية - يمكن دفعه بأن غير المكلف إنما ملكه على هذا الوجه أي على أن يخرج عنه صدقة، لكن في المدارك بعد أن حكى الاشكال المزبور وما يدفعه عن جده قال:
" وهو جيد لو كان النص صالحا لاثبات ذلك، لكنه ضعيف من حيث السند، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين، والأصح اختصاص الحكم بهم، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك، بل يمكن