سواء كانت العين باقية أو تالفة إذا كان القابض عالما بالحال، لما عرفت من بقاء المال المدفوع حينئذ على ملك المالك، لأنه لم يصادف سلامة المال، وكان مضمونا في يد القابض العموم " على اليد " بعد أن كان الدفع على وجه خاص لم يسلم، فله حينئذ احتساب العين أو مثلها أو قيمتها زكاة عن غير ذلك من أمواله على المدفوع إليه أولا وعلى غيره، وله أخذها واحتساب غيرها عليه أو على غيره إن كان عليه حق، بل الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين التصريح بالشرط المذكور حال الدفع وعدمه مع كون قصده ذلك ودفع على هذا الوجه وكان القابض عالما بالحال، أما مع عدم علمه فالمتجه عدم ضمانه مع التلف، لغروره، وقد مر نظائر ذلك، كما مر ضعف ما يحكى عن الشيخ في المقام ونحوه من عدم جواز النقل لفوات وقت النية، اللهم إلا أن يريد النية بالدفع الأول على ما عرفته سابقا، والله أعلم.
(ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز وإن وصل) إذ لم يتحقق فيه خطاب الزكاة، بل هو على هذا التقدير من مسألة التعجيل التي هي غير محل البحث، وإن فرض كون المراد مالا يتحقق فيه خطاب الزكاة على تقدير الوصول فهو كالمال الغائب إن كان سالما، وقد عرفت أن الأقوى فيه الأجزاء، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن الأصل يقتضي في الثاني السلامة، بخلافه في الأول، فإنه يقتضي عدم الوصول، فالنية حينئذ خالية عن الجزم واقعا وشرعا، لكن قد عرفت أن مبنى المسألة على الاحتياط الذي هو أوسع من ذلك، ولا يتفاوت فيه بين موافقة النية للأصل ومخالفتها له، كالغسل عن الجنابة المحتملة والوضوء عن الحدث المحتمل، واحتساب المال عن احتمال الحق في الواقع، ونحو ذلك، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام (عليه السلام) عند التسليم فإن) كان قد (أخذها الساعي) أو الإمام (عليه السلام) (كرها) من رب المال (جاز)