خرصه أخرج زكاته " وقوله (عليه السلام): " إذا صرم وخرص " وقال أيضا: يجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص، قال: لأنه تصرف في مال الغير، فيقف على الإذن وليس بوجه، لأن المالك مؤتمن على حفظها، فله التصرف بما يراه مصلحة، وهو جيد.
ولا يشترط في الخرص صيغة، بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه، ولو جئ بصيغة الصلح كان أولى، وهو معاملة غريبة، لأنها تتضمن وحدة العوض والمعوض وضمان العين، ثم إن زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له وإن قيل:
إنه يستحب له بذل الزيادة، وإن نقص فعليه، تحقيقا لفائدة الخرص، لكن جزم بعدم الضمان في البيان، وتردد فيه في المعتبر، لأن الحصة أمانة في يده، ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة، وهو كما ترى.
ولو تلفت الثمرة بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة بلا خلاف أجده فيه، بل عن التذكرة الاجماع عليه، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص، خلافا للمحكي عن مالك فضمنه، لانتقال الحكم إلى ما قال الخارص، وهو واضح الضعف، ولو ادعى المالك غلط الخارص فإن كان قوله محتملا أعيد الخرص، وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه، ولكن من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو كان الخرص في عدة أمور فليس له سوى الفسخ في الجميع، بل الظاهر جواز اشتراط الخيار فيه، لعموم (1) " المؤمنون ".
ويشترط في الخارص إن لم يكن مالكا أن يكون عدلا ضابطا، واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط، ولو ظهر فسقه بطل خرصه، بخلاف ما لو تجدد بعد الخرص، ولو رجع الخارص عن خرصه بدعوى أنه زاد فيه قبل قوله، ولو ادعى أنه أجحف بالفقراء لم