قصورها عن تناول مثله.
وكيف كان فالتحقيق عدم الجريان في الحول إلا بعد القسمة بناء على ما سمعته من المسالك، أما على القول بالملك بالحيازة وأنه كباقي الأموال المشتركة كما هو الأقوى لاطلاق ما دل على الملك بالاغتنام من الآية وغيرها فقد يشكل دعوى عدم تناول أدلة الزكاة لمثله لضعفها، بل مقتضى إطلاق الأدلة الشمول حتى لو قلنا بأن للإمام قسمة التحكم ضرورة رجوعها حينئذ إلى أن للإمام التحكم في الملك، فهو مزيل له عند حصوله، أما قبله فالملك متحقق، نعم ينبغي مع ذلك اعتبار التمكن بناء على اشتراطه، وظاهر المدارك حصوله بالتمكن من القسمة، وظاهر غيره بل صريحه توقف حصوله على القبض منه أو وكيله أو الإمام من غير فرق بين حالي الحضور والغيبة، بل في القواعد والبيان ومحكي التذكرة والنهاية أنه لا يكفي عزل الإمام (عليه السلام) بغير قبض الغانم، ولعله لعدم التمامية بدونه، ولأن له الاعراض حينئذ، نعم لو قبض له الإمام صار ملكا له حقيقة، فيجري حينئذ في الحول كما عن جامع المقاصد التصريح به، وقد يشكل بعدم منافاة التسلط على الاعراض التمامية بعد فرض حصول الملك قبله كالخيار.
(و) لعله لذا قال في المتن ومحكي المنتهى والتحرير والموجز وشرحه: إنه (لو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه) ويمكن أن يكون ذلك منهم ليس لحصول تمام الملك بنفس العزل بل المراد القبض عنه مع ذلك، إلا أن الفرق بين الحاضر والغائب التمكن وعدمه الذي يمكن إرادة الأولين له، فلا يكون في المسألة خلاف من هذه الجهة حينئذ، وتمام التحقيق في هذه المسائل في باب الجهاد إن شاء الله.
(ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب) تمامه أو بعضه نذرا غير موقت وغير معلق على شرط (انقطع الحول) بلا خلاف أجده فيه (لتعينه للصدقة)