من وجوه على المتيقن نصا وفتوى، خلافا للمحكي عن النقي والجعفي والمبسوط والغنية والتذكرة والمختلف، بل في الغنية الاجماع عليه، لكن علله بأن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة، فلعله غير مخالف، بل قيل: إن عبارة المبسوط يلوح منها ذلك، فينحصر الخلاف حينئذ في الثلاثة ويكون نادرا. مع أنا لم نقف له على شاهد سوى ما قيل من أن بنت المخاض مع الجبر مساوية لبنت اللبون، وهي مع الجبر مساوية للحقة، فبنت المخاض مع الجبرين مساوية للحقة، لأن المساوي للمساوي مساو والمقدمات الثلاثة قطعية، فلا يكون قياسا، وفيه منع المساواة من كل وجه، لعدم الدليل عليه، إذ لا إطلاق فيه يستند إليه ولا غيره، فلا يجوز التعدي عن (إلى ظ) غير المنصوص وسوى إجماع الغنية الذي عرفت حاله، ومع التسليم موهون بمصير من عرفت إلى خلافه، وسوى دعوى إرادة المثال من النصوص، وهي مجرد احتمال لا دليل عليه ولقد أجاد في السرائر حيث أنه - بعد أن حكى عن بعض أصحابنا أنه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه، وإن كان ثلاثة درج فست شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم - قال: " وهذا ضرب من الاعتبار والقياس، والمنصوص من الأئمة (عليهم السلام) والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم فيما يلي السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها ".
(وكذا) لا يجزى (ما فوق الجذع من الأسنان) عنه مع أخذ الجبر بلا خلاف أجده فيه، بل في البيان الاجماع عليه (وكذا) لا يجزي هذا التقدير في (- ما عدا أسنان الإبل) كالبقر بلا خلاف كما عن التذكرة، بل في البيان الاجماع عليه أيضا نعم يجزي ذلك كله بملاحظة القيمة السوقية، بل الظاهر عدم إجزاء ما فوق الجذع من الأسنان كالرباع والثني عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر وإن احتمله بعضهم، لكونه غير الواجب، ولا دليل على البدلية، ودعوى استفادة ذلك من الأولوية فيكون