بين العبد وغيره بأن الدفع إليه ليس إيتاء بخلاف الدفع إلى غيره، فإنه إيتاء، إلا أنه فقد شرط الصحة في الواقع لا الملك وعدمه حتى يتجه عليه ما ذكره، والمراد بعدم الخروج عن ملك المالك أنه وقع المال في يد ماله، فهو كما لو عزله وجعله في صندوق ونحوه، ولعله لذا خص الاستثناء في عبد الدافع لا مطلق العبد، فتأمل، نعم الظاهر اختصاص الاستثناء بدفع المالك لا الإمام، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فلم يفرق بينهما وفيه منع واضح، والله أعلم.
الصنف الثالث من مستحقي الزكاة كتابا (و) سنة وإجماعا بقسميه (العاملون) عليها (وهم عمال الصدقات) الساعون في تحصينها، وتحصيلها بجباية وولاية على الجباة وغيرهم من أصناف السعاة أو على بلد الزكاة بحيث تتضمن الولاية على السعاة، وكتابة وحساب وحفظ ونحو ذلك مما له مدخل في التحصيل أو التحصين إلى أن تصل إلى المستحقين، وفي شرح الفاضل " والقسمة مما لها مدخلية في ذلك، لأنها تحصيل الزكاة لمستحقيها، وتحصين لها عن غيره، وعن استبداد البعض بجميعها " قلت: لكن قال العالم (عليه السلام) في المروي (1) عنه في تفسير علي بن إبراهيم: " والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها " وظاهره خروج القسمة عن العمل، ويمكن إرادة أول الشهيدين وغيره من القسمة المذكورة في العمل القسمة مع المالك.
وكيف كان فلا خلاف بيننا في استحقاق هؤلاء نصيبا منها، خلافا لبعض العامة فقال: إن ما يأخذه العامل يكون أجرة وعوضا لا زكاة، لأنه لا يعطى إلا مع العمل، والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا، ولأنه يأخذها مع الغنى إجماعا محكيا عن الخلاف، للأصل وظاهر الآية والصدقة لا تحل لغني، وحكاه في التذكرة عن أبي حنيفة، وفيه