يكن ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله " وفي المدارك " أن مقتضى كلامه جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا لم يكن له ولي، ولا بأس به إذا كان مأمونا بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث تصرف في وجه يسوغ للولي صرفها فيه، وحكم المجنون حكم الطفل، أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به بعد قبضه " وعن الكركي في فوائده على الكتاب والكفاية وشرح المفاتيح للمولى الأكبر موافقته على جواز الدفع لغير الولي ممن يقوم بأمره مع عدم الولي، بل ربما ظهر من بعض المعاصرين الميل إلى جواز ذلك مع التمكن من الولي، وهو أغرب من سابقه، ضرورة منافاتهما معا للمعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض عدا بعض الاعتبارات التي لا تصلح لأن تكون مدركا لحكم شرعي، والاطلاق الذي لم يسق لإرادة تناول ذلك كما عرفت.
وأغرب من ذلك دعوى بعضهم بعد أن ذكر الحكم المزبور اتحاد حكم المجنون مع الطفل، ومقتضاه جواز التسليم إليه مطلقا أو مع عدم الولي، وهو كلام لا يصغى إليه ولا يستأهل التصدي للرد عليه، خصوصا في المجنون الذي يكون حاله كحال غير المميز ولا ينافي ذلك جواز الانفاق عليه في الأكل والكسوة من الولي أو من يقوم مقامه بعد القبض المزبور، ضرورة كونه حينئذ أي بعد قبض الولي من أمواله التي حكمها ذلك، بخلافه قبل القبض، فإن الكلام في أن قبضه نفسه يصيره مالا له، بل لا ينافي ذلك الانفاق عليه من سهم سبيل الله، فإنه لا يعتبر فيه الملكية، ومحل النية بناء على ما قلناه واضح، إذ هي حال الدفع إلى الولي، وفي سهم السبيل عند الصرف فيه، هذا، وتمام البحث في أحكام الأولياء واعتبار الايمان فيهم وعدمه، والعدالة وعدمها، ومعلومية الانفاق في المحل وعدمه ما لم يعلم الانفاق في غير المحل، ليس ذا محل ذكره، كالبحث عن كيفية الانفاق وأنه يراعى فيه المصلحة أو عدم المفسدة، فيجوز حينئذ مزج نفقته