بعد الصياغة حكم المقارن، فلو اتخذه على قصد استعمال محظور ثم غير قصده إلى مباح بطل الحول، فلو عاد إلى القصد الفاسد ابتدأ حول الزكاة، ولو لم يقصد استعمالا مباحا ولا محرما فلا زكاة، لعدم الشرط وهو النقش أو تحريم الاستعمال، وكذا لا زكاة لو اتخذ الحلي ليؤاجره ممن له استعماله وإن اتخذه للنماء، فإنه لا اعتبار بالأجرة هنا، لأنها كأجرة العوامل، ولو انكسر بحيث لا يمنع الاستعمال لم يؤثر في السقوط، ولو لم يصلح للاستعمال واحتاج إلى سبك وصوغ جديد سقطت الزكاة، لخروجه عن صفة التحريم، ولو كان بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ جديد بل يقبل الاصلاح باللحام لم تسقط، لدوام صورة الحلي المحرم " إلى غير ذلك من كلماتهم التي قد عرفت عدم الدليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، ومنها يعلم أن نصوص عدم السقوط بالفرار للحلي لا شهرة بين القائلين به على العمل بمضمونها (و) حينئذ فلا ريب في أن حملها على (الاستحباب أشبه) بأصول المذهب وقواعده.
هذا كله لو كان الفرار قبل الحول (أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد حول الحول) وبعد أن (جبت الزكاة) لم تسقط (إجماعا) بقسميه، للأصل وغيره، لكن الظاهر اجتزاء المالك بدفع مقدار الزكاة من الدراهم والدنانير من غير الحلي وإن زادت قيمة الحلي، لأصالة جواز الدفع من غير العين، أما لو لم يؤد أمكن القول بمشاركة الفقراء له في الحلية، فلهم من الزيادة بسبب الصنعة على حسب النسبة، ويحتمل أن يكون لهم مقدار الزكاة خاصة في الحلي، والأول أوفق بقواعد الشركة، والثاني أوفق بالارفاق بالمالك، والله أعلم.
(وأما) القول في (أحكامها) أي زكاة الذهب والفضة (فمسائل):
(الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين) في صدق الاسم