أو شعيرا أو نحوهما، فلا يجزي الدقيق والخبز ولا غيرهما من الفروع وغيرها مما لا يندرج تحت الاسم كالرطب والعنب ونحوهما إلا على جهة القيمة.
بل الظاهر انسياق الصحيح منها، فلا يجزي المعيب كما نص عليه في الدروس، بل ولا الممزوج بما لا يتسامح فيه إلا على جهة القيمة، لفقد الاسم المتوقف عليه الامتثال أو المنساق منه عند الاطلاق، خصوصا مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار والمريضة في الزكاة المالية وإن كان هو من القوت الغالب، اللهم إلا أن يفهم الأولوية، وأن المراد اليسر على المالك بعدم تكليفه الطحن ونحوه، وهو غير بعيد، خصوصا مع ملاحظة الخبر المزبور الظاهر في الاجزاء أصالة لا قيمة، ولعله لذا جزم المصنف هنا باجزائهما، وفي خبر عمر بن يزيد (1) عن الصادق (عليه السلام) " سألته يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال: لا بأس، بكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق " ولعل مراد السائل إعطاء الدقيق أعني الذي يحصل من صاع من الحنطة بعد وضع أجرة الطحن منها كما يستفاد من الجواب، وعلى كل حال فهو خارج عما نحن فيه من إجزاء القوت الغالب في نفسه وإن لم يكن قوتا للمخرج وفي خصوص قطر المخرج أو بلده، وعدم أجزاء غير الغالب في شئ من الأحوال الثلاثة، لكن الاحتياط في الاقتصار على السبعة بل الخمسة بل الأربعة لا ينبغي تركة.
(و) كيف كان فيجزيه (من غير ذلك) أن (يخرج بالقيمة السوقية) مع التمكن من الأنواع بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص، قال محمد بن إسماعيل بن بزيع (2): " بعثت إلى الرضا (عليه السلام) بدراهم لي ولغيري وكتبت له أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت وقبلت " وقال أيوب بن نوح (3) " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أن قوما