البرهان أنه على تقدير عدم حضور الولي يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ الطفل فيقضي ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين، قلت: لعل وجهه أن هذا الاستحباب ليس تكليفا محضا بل له جهة تعلق بالمال حينئذ، إلا أنه ينبغي أن يكون المتولي لأخذ ذلك الحاكم مع غيبة الولي، بل ومع امتناعه في وجه، وقد سمعت ما حكاه المرتضى عن أكثر أصحابنا.
وكيف كان فلو تعدد الأولياء جاز لكل واحد منهم، فإن تشاحوا وأمكن التوزيع ففي كشف الأستاذ وزع عليهما، قلت: يمكن أن يقدم من تمكن منهم من المال إذ ليس للآخر قهره ومنعه، وفي الدروس ويتولى الولي الاخراج، فيضمن لو أهمل مع القدرة في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل، ولولا أن الحكم استحبابي اتجه مطالبته بدليل الضمان في ماله في الندب، كالذي في كشف الأستاذ من أنه إن أتلفا أي الطفل والمجنون شيئا منها مع تفريط الولي كان الضمان عليه، ومع عدمه يكون الضمان عليهما، فيؤدي الولي العوض من مالهما أي ولو على الندب، وقال فيه أيضا: " إذا بلغ الطفل لم يمكنه الولي من دفع زكاته حتى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرف بأمواله " وفيه أنه لا بأس بدفعه من حيث أنه دفع، لكونه مكلفا، وعبادته صحيحة بل لعل الأولى مباشرته لذلك، لأنه هو المخاطب، نعم ينبغي اطلاع الولي على المدفوع إليه، فحينئذ لو دفع شيئا إلى الفقير الجامع للشرائط على وجه التقرب لم يحتج إلى احتساب الولي عليه، وإن كان هو أحوط مع بقاء العين وتلفها، نعم لو سلمها إلى غير الجامع فتلفت في يده كان الضمان عليه، لعدم جواز تناوله منه بدون إذن الولي، فلا غرور منه.
ثم إن ظاهر النص والفتوى كون الطفل المولود، فلا يدخل الحمل في شئ من الأحكام السابقة، بل لعل قوله تعالى (1): " تخرجكم طفلا " ظاهر في عدم صدقه