الصادق (عليه السم) عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي، فقال الصادق عليه السلام:
قال له: فليزك، فأجاب شهاب أن الأطفال يعلمون أني أزكي مالي، فقال (عليه السلام):
قل له: إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها " ولعل فيه إيماء إلى ترك الاجتهاد في مستحقها.
ومن هنا جعل جماعة المدار في الضمان وعدمه على الاجتهاد وعدمه، بل لعله المشهور بين المتأخرين، لأنه أمين فيجب عليه الاستظهار، ولفحوى الحسن (1) أو إطلاقه " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى " وفي الكافي والتهذيب وعن زرارة (2) مثله غير أنه قال: " إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد والطلب فلا " لكن في المدارك " يتوجه على الأول أنه إن أريد بالاجتهاد القدر المسوغ لجواز الدفع ولو بسؤال الفقير فلا ريب في اعتباره إلا أن مثل ذلك لا يسمى اجتهادا، ومع ذلك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى ما أطلقه الشيخ في المبسوط من انتفاء الضمان مطلقا، وإن أريد به البحث عن حال الفقير زيادة على ذلك كما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد فهو غير واجب إجماعا على ما نقله جماعة " قلت: قد يقال: لا منافاة بين عدم وجوبه وترتب الضمان على عدمه، ثم قال: " وعلى الروايتين أن موردهما خلاف محل النزاع، لكنهما تدلان بالفحوى على انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع، أما الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة لهما عليه في التنازع بوجه " قلت: قد يمنع دلالتهما بالفحوى على عدم الضمان أيضا بناء على ظهورهما في إرادة إعطائها للمخالفين، والمراد بالاجتهاد فيهما في السؤال الثاني الطلب لأهلها المؤمنين فلم يجدهم ثم دفعها حينئذ إلى غيرهم، وهذا غير