وكون المائتي درهم عشرين دينارا، ولذلك يجعلون الدينار في مقابلة العشرة دراهم في الديات، مع أنه قال في الخلاف: روينا عن إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم والدنانير " وبالجملة لا ينبغي التأمل في المسألة بعد ما عرفت وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين، لكنه في غير محله، بل الظاهر من النص والفتوى ومعقد الاجماع أنها على حسب النقدين في النصاب الثاني أيضا، فلا زكاة فيما لا يبلغه بعد النصاب الأول كما صرح به جماعة، فما عن فوائد القواعد من أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة في غير محله، ولقد أجاد في المدارك في رده بأن الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني، والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا، لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة.
(و) مما ذكرنا يظهر لك أيضا أنه (يعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب) كما سقط الوجوب في زكاة النقدين وغيرهما مما اعتبر فيه النصاب والحول بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر المدارك وغيرها الاجماع عليه، وهو كذلك (ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال) البالغ نصابا (ثم زاد) زيادة تبلغ النصاب الثاني بنفسها أو كان في الأول عفو يكملها (كان حول الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها) ولا يبنى حول الربح على حول الأصل بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، لمنافاته لما دل على اعتبار الحول، ضرورة أن الزيادة مال مستقل يشمله ما دل اعتبار الحول، وإلغاء ما مضى من حول الأصل واستئنافه للجميع من حين ظهور الربح مناف لحق الفقراء، وتكرار الزكاة للأصل من