الآخر، فهو كما لو أوصى بشئ لجماعة من غير تفضيل، وعلى كل حال فالمحافظة على معنى اللام المعلوم انتفاؤه هنا من وجوه ليس بأولى من المحافظة على الاستغراق في الجمع الذي لا مانع من أرادته على تقدير كون المراد بيان المصرف والاستحقاق والاختصاص ونحو ذلك مما لا يقتضي البسط المزبور.
(ولا يجوز أن يعدل بها) أي الزكاة (إلى غير الموجود) من الفقراء، لما فيه من تأخير الاخراج مع التمكن منه الممنوع عند المصنف على ما ستعرف (و) كذا (لا) يجوز نقلها (إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد) على المشهور كما في الحدائق بل في التذكرة الاجماع عليه، بل لعله ظاهر الخلاف أو محتمله، وهو الحجة، مضافا إلى ما فيه من لزوم التأخير المنافي للفورية الذي ستعرف عدم جوازه عند المصنف، ومن التغرير بالمال والتعريض لتلفه، وإلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي (1): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر " الخبر، وقوله في صحيح الحلبي (2): " لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين " لكن الجميع كما ترى، إذ الشهرة فضلا عن الاجماع لم نتحققها، بل الفاضل نفسه الذي حكى الاجماع المزبور وقد اختار في المنتهى والمختلف والتحرير الجواز على كراهية، كالمحكي عن ابن حمزة، وأما الشيخ فإنه وإن صرح بالعدم في الخلاف لكن المحكي عنه في مبسوطه والاقتصاد الجواز بشرط الضمان، وقواه أول الشهيدين في الدروس وثانيهما في المسالك ومحكي حواشي القواعد، بل اختاره فيما حكي عنه من حواشي الإرشاد، اللهم إلا أن يريدوا بالضمان نقل المال إلى الملك باقتراض ونحوه، فيكون حاصله عدم